
أقرت الحكومة الجزائرية، بموجب مرسوم تنفيذي جديد وقعه الوزير الأول محمد نذير العرباوي، جملة من الإجراءات التنظيمية الدقيقة التي تعيد ضبط وتحديث كيفيات بيع المركبات وترقيمها، مع إلغاء مصطلح “البطاقة الرمادية” واستبداله رسميًا بمصطلح “بطاقة الترقيم”. ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الشفافية وتكريس الانضباط في سوق المركبات المستعملة والجديدة، فضلًا عن تنظيم أفضل لرخص السياقة وتصنيفها.
ينص المرسوم على ضرورة قيام مالك المركبة، بمجرد إبرام صفقة البيع، بإرسال تصريح إلى والي ولاية مقر إقامته، يُعلمه فيه بهوية المشتري وعنوانه الكامل. ويُلزم البائع بتدوين عبارة “بيعت يوم…” على بطاقة الترقيم قبل تسليمها، وتُعتبر هذه البطاقة صالحة لسير المركبة لمدة شهر واحد فقط بعد البيع.
وفي حال بيع المركبة لمحترف لا يتصرف كوسيط، يجب على هذا الأخير إيداع بطاقة الترقيم لدى الوالي خلال 15 يومًا من تاريخ الصفقة، مرفقة بتصريح شراء مُعتمد، يعاد إلى المحترف بعد التأشير عليه من مصالح الولاية.
في حال إعادة البيع المتتالي للمركبة بين التجار، تُحدد الإجراءات التنظيمية عبر قرارات يصدرها الوزير المكلف بالداخلية. ويُلزم التاجر الأخير، المالك للمركبة عند إعادة البيع، بتسليم المشتري بطاقة ترقيم يُكتب عليها “مبيعة يوم … إلى السيد…” مرفقة بتصريح شراء.
أما المشتري الجديد، فيتوجب عليه إيداع طلب تحويل لدى والي إقامته، مرفقًا ببطاقة الترقيم، وشهادة من البائع السابق تُثبت الصفقة، وتؤكد عدم حدوث تغييرات على المركبة من شأنها تعديل بياناتها.
يشترط المرسوم الجديد إيداع طلب ترقيم لكل مركبة جديدة تم اقتناؤها من وكيل أو مصنع معتمد، على أن يُرفق الطلب بوصل تصريح بالسير المؤقت. وفي حال تغيير المالك أو أي من المعلومات المدونة في بطاقة الترقيم، يُلزم المالك بتقديم طلب جديد للوالي.
وتُحدد شروط إصدار بطاقة الترقيم ووصل السير المؤقت بموجب قرار مشترك بين وزيري الداخلية والنقل. كما يُفرض التصريح لدى مصالح المناجم في حال حدوث أي تغيير جوهري في المركبة أو مكوناتها.
يشمل المرسوم تصنيفات جديدة لرخص السياقة، وفقًا لنوع المركبة وسعة محركها والوزن الإجمالي. من بين أهم الأصناف:
ويتم تحديد السن الأدنى لاجتياز الامتحانات حسب كل صنف، حيث يسمح بقيادة الدراجة من الصنف “أ1” ابتداءً من 16 سنة، وقيادة الشاحنات والحافلات ابتداءً من 23 و25 سنة حسب النوع.
فرض المرسوم الجديد حيازة شهادة الكفاءة المهنية على السائقين الذين يتولّون نقل المواد الخطرة أو الأشخاص، وخاصة الحائزين على رخص من الأصناف “ب هـ”، “ج”، “ج هـ”، “د”، و”د هـ”.
كما تم تحديد مدة صلاحية رخص السياقة لتكون:
في حال تغيير المالك لمقر إقامته، يُلزم بإبلاغ والي الولاية الجديدة في غضون شهر، مع تقديم بطاقة الترقيم لتعديلها أو استبدالها. أما تحويل المركبة بين الولايات، فيستلزم تقديم استمارة مراقبة صادرة عن الولاية الأصلية.
يمثل هذا المرسوم خطوة تنظيمية هامة نحو ضبط سوق المركبات في الجزائر، من خلال إحكام الرقابة على عمليات البيع والشراء، وتوحيد إجراءات الترقيم، وتعزيز السلامة على الطرقات من خلال تحديث منظومة رخص السياقة.
وينتظر أن تساهم هذه الإجراءات في تقليص التلاعبات والمضاربة في سوق المركبات، وتحقيق شفافية أكبر في تداول المركبات المستعملة، وتحسين خدمات الإدارة للمواطنين.